العلامة الحلي
273
تحرير الأحكام
فإن علم أنّ حقَّه يثبت بدون شهادته ، لم يجب عليه إعلامُهُ ، وإن لم يثبت حقُّهُ إلاّ بشهادته ، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة ( ليستشهده ) ( 1 ) عند الحاكم . 6674 . الثّامن : يعتبر لفظ الشهادة في الأداء ، فيقول : أشهد بكذا ، ولو قال : أعلم ، أو أعرف ، أو أتيقّن ، أو أُخبر عن علم أو حقٍّ ( 2 ) لم يسمع . 6675 . التاسع : لو شهدت امرأةٌ بالوصيّة بالمال يثبت الربعُ ، على ما تقدّم ، ولو شهدت بالولادة ( 2 ) لم تقبل . ولو شهدت اثنتان بالوصيّة بالمال ، ثبت النصف على ما بيّناه . ولو شهد رجلٌ واحدٌ ، ففي الحاقة بالمرأة أو بالمرأتين نظرٌ ، وكذا البحث في ميراث المستهلّ . وتُقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات والمطلّقات . 6676 . العاشر : يثبت الإعسار بشهادة عدلين ، ولا يفتقر إلى ثالث . 6677 . أحد عشر : يشترط في قبول الشهادة موافقتُها لدعوى المدّعي ، فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ، ثمّ استشهد شاهدين ، فإن اتّفقا في الشهادة ، ووافقت شهادتُهُما دعواه ، سمعها ، وحكم بها ، وإن خالفت الشهادةُ الدّعوى ، أو اختلفت الشهادتان ، طرحها . 6678 . الثّاني عشر : لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت ،
--> 1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 2 . في « ب » : أو أحقّ . 3 . في « ب » : بالولاية .